WwW.myshop.hot-me.Com
اهلا وسهلا
مرحبا بك معنا
WwW.myshop.hot-me.Com
اهلا وسهلا
مرحبا بك معنا
WwW.myshop.hot-me.Com
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

WwW.myshop.hot-me.Com



 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
مواضيع مماثلة

     

     باب ما يوجب الوضوء من الأحداث وما لا يوجبه منها على ما يميز إلى الصلاة

    اذهب الى الأسفل 
    2 مشترك
    كاتب الموضوعرسالة
    Admin
    صـــــاحـب المنتــــدي
    صـــــاحـب المنتــــدي



    عدد الرسائل : 919
    العمر : 41
    تاريخ التسجيل : 09/04/2008

    باب ما يوجب الوضوء من الأحداث وما لا يوجبه منها على ما يميز إلى الصلاة Empty
    مُساهمةموضوع: باب ما يوجب الوضوء من الأحداث وما لا يوجبه منها على ما يميز إلى الصلاة   باب ما يوجب الوضوء من الأحداث وما لا يوجبه منها على ما يميز إلى الصلاة Emptyالأربعاء يوليو 09, 2008 10:21 am

    باب ما يوجب الوضوء من الأحداث وما لا يوجبه منها على ما يميز إلى الصلاة
    الذي يوجب الوضوء عند أهل المدينة مالك وأصحابه أربعة أنواع أحدها ما خرج من أحد المخرجين من ريح أو غائط أو بول أو مذي أو ودي ما خلا المني فإنه يوجب الغسل والحجة في ذلك قول الله عز وجل أو جاء أحمد منكم من الغائط المائدة وذلك كناية عن كل ما يخرج من الفرجين مما كان معتادا أو معروفا دون ما خرج منهما نادرا أو غبا مثل الدم والدود والحصاة التي لا أذى عليها وما كان مثل ذلك لأن الإشارة بذلك عند مالك إلى ما عهد دائما مترددا دون مالم يعهد والنوع الثاني ما غلب على العقل من الإغماء والنوم الثقيل والسكر والصرع فإن كان النوم خفيفا لا يخامر العقل وال يغمره فإن استثقل نوماص فقد وجب عليه الوضوء ولا يكاد الجالس ولا المحتبي يستثقلان نوما والحجة في ذلك أن النوم يوجب الوضوء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه فدل على أن الوضوء على من انتبه من نومه وقال زيد بن أسلم في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة المائدة قال يريد قمتم من المضاجع يعني النوم وقال صفوان بن عساب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا من غائط ولا بول ولا ننزعهما إلا من جنابة فسوى بين البول والغائط والنوم في هذا الحديث والنوم كالحدث ولكنه لا يقوى قوة الحدث لأن الحدث قليله وكثيره وصغيره وكبيره سواء في نقض الطهارة وقليل النوم متجاوز عنه لا حكم له والدليل على الفرق بينهما قوله صلى الله عليه وسلم وكاء السه العينان فإذا نامت العينان استطلق الوكاء فمن نام فليتوضأ فدلنا بقوله عليه السلام على أن النوم إذا استحكم ونامت العينان لم يؤمن الحدث في الأغلب أصل في أمور الدين والدنيا والنادر لا يراعي ومن لم يستثقل نوما وإنما اعتراه النعاس سنة فقد أمن منه الحدث وأقل أحوال النائم المستثقل أن يدخله الشك في الوضوء فلا يجوز له أن يستفتح الصلاة بغير وضوء مستيقن وهذا على مذهب مالك وجمهور أصحابه ولذلك دليل آخر وهو قول أنس بن مالك وكان أصحاب رسول الله صلعم ينتظرونه في صلاة العشاء فينامون حتى تخفق رؤوسهم ولا يتوضأون فهذا يدلك على أن النوم ليس كالحدث ومن ارتد ثم راجع الإسلام لزمه الوضوء وقد قيل أن الوضوء ههنا إن لم يكن منه حدث والنوع الثالث الملامسة وهي ما دون الجماع من دواعي الجماع فمن قبل امرأة لشهوة كانت من ذوات محارمه أو غيرهن وجب عليه الوضوء التذ أم لم يلتذ فإن كانت من ذوات محارمه فقبلها رحمة وبرا كالأم والإبنة والأخت فلا وضوء عليه إلا أن يقصد إلى ما لا ينبغي فيلتذ ويشتهي ومن قصد إلى لمس امرأة فلمسها بيده انتقض وضوؤه إذا التذ بلمسها من فوق الثوب الرقيق الخفيف أو من تحته وساء مس منها عند مالك شعرها أو سائر جسدها إذا التذ بلمس ذلك منها وليس لمس المرأة للرجل وهو لا يريد ذلك بموجب عليه شيئا إلا أن يلتذ بذلك ويريده وهذا كله قول مالك وأكثر أصحابه ومن أهل المدينة من قال ليس بملامس من لمس من فوق الثوب لأنه إنما لمس الثوب والقائلون بهذا يقولون بإيجاب الوضوء على كل قاصد إلى ملامسة النساء التذ أو لم يلتذ إذا كان عامدا لذلك فباشر بيده وفي الموطأ لابن مسعود وابن عمر وهو مذهب عمر إيجاب الوضوء من الملامسة والقبلة دون اشتراط لذة وهذا كله علم أهل المدينة وأما أهل العراق فإن الملامسة عندهم الجماع وذكر ابن وهب عن عائشة وسعيد بن المسيب وابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة وابن هرمز وزيد بن اسلم ومالك والليث وعبد العزيز بن أبي سلمة إيجاب الوضوء من القبلة ولم يذكر عن واحد منهم اعتبار اللذة والنوع الرابع مس الرجل لذكره بباطن الكف قاصدا لذلك فإن فعل ذلك فاعل وجب عليه الوضوء وكذلك ان مسه قاصدا من بالغ غيره ولا شيء على من مس فرج البهيمة ولا فرج الصبي والصبية واختلف عن مالك فيمن مس فرجه ناسيا أو بظاهر كفه وهو مع ذلك يستحب منه الوضوء ومن أصحابه من يجعل مسه من باب الملامسة ويعتبر في ذلك اللذة ويوجب الوضوء منه وإعادة الصلاة في الوقت وبعده كالملامس المتقدم ذكره وكان مالك لا يوجب إعادة الصلاة منه وروي عن ابن عمر أنه أعاد الصلاة منه بعد خروج الوقت وقال به جماعة من المدنيين من أصحاب مالك وغيرهم واختلف عن مالك في مس المرأة فرجها فروي عنه انها في ذلك كالرجل على ما ذكرنا من اختلاف أحوال الرجل في ذلك وعليها الوضوء وهو الأشهر وروي عنه أنه خفف ذلك ولم يوجب منه وضوء إلا أن تلطف وفسر الألطاف بالالتذاذ وقال اسماعيل بن أبي أويس سألت مالك بن أنس عن المرأة إذا مست فرجها أعليها الوضوء قال مالك إذا ألطفت وجب عليها الوضوء فقلت له ما الطفت قال تدخل يدها بين الشفرين ويوجب الوضوء عند مالك الشك في الحدث وهو من باب الاستثقال بالنوم هذا إذا لم يكن الشك في ذلك كثيرا ويستنكحه وأكثر أهل المدينة وغيرهم لا يوجبون الوضوء بالشك ولا يرون الشك عملا وقد كان بعض شيوخ العراقيين من المالكيين يقولون أن الوضوء عند مالك على من أيقن بالوضوء وشك في الحديث استحبابا ولمالك في الموطأ من وجد في ثوبه احتلاما ولم يدر متى نزل ذلك به أنه لا يعيد الصلاة إلا من أحدث نومة نامها وهذا طرح منه لأعمال الشك على ما روي عن عمر رضي الله عنه وما سلس من البول والمذي أو الودي وجرى على غير العادة فلا وضوء في شيء منه ويستحب مالك لسلس البول والمذي الوضوء لكل صلاة وغيره يجعل الوضوء في ذلك إيجابا لكل صلاة لا استحبابا وهو الأحوط عندي قياسا على الصلاة لأنه يصلي وبوله يقطر فكذلك يتوضأ وبوله يقطر ولا يكلف إلا ما يقدر فان كان سلس مذيه لشهوة متصلة وطول عزبة وجب عليه الوضوء لك صلاة عند مالك وغيره وواجب حينئذ عليه التسري أو النكاح أن قدر ومن كان مذيه لعلة فأمذى في خلال ذلك لشهوة فعليه الوضوء وكذلك إذا بال صاحب سلس البول بول العادة فعليه الوضوء وما خرج من غير المخرجين من سائر الجسد من الدماء وغيرها فلا وضوء في شيء منها والرعاف والقئ والقلس والفصد والحجامة وعصر الجراح وما أشبه ذلك كله لا وضوء في شئ منها ولا وضوء في كل ما مسته النار ولما أجمع العلماء على أن القهقهة لا تنقض الوضوء في غير الصلاة فكذلك لا تنقضه في الصلاة والحديث فيها لا يصح اه
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://myshop.yoo7.com
    bmn




    عدد الرسائل : 204
    العمر : 37
    تاريخ التسجيل : 13/04/2008

    باب ما يوجب الوضوء من الأحداث وما لا يوجبه منها على ما يميز إلى الصلاة Empty
    مُساهمةموضوع: رد: باب ما يوجب الوضوء من الأحداث وما لا يوجبه منها على ما يميز إلى الصلاة   باب ما يوجب الوضوء من الأحداث وما لا يوجبه منها على ما يميز إلى الصلاة Emptyالأربعاء يوليو 09, 2008 9:43 pm

    معلومات مفيده جدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
    جزاك الله كل خير وننتظر المزيد من التقدم
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    Admin
    صـــــاحـب المنتــــدي
    صـــــاحـب المنتــــدي



    عدد الرسائل : 919
    العمر : 41
    تاريخ التسجيل : 09/04/2008

    باب ما يوجب الوضوء من الأحداث وما لا يوجبه منها على ما يميز إلى الصلاة Empty
    مُساهمةموضوع: رد: باب ما يوجب الوضوء من الأحداث وما لا يوجبه منها على ما يميز إلى الصلاة   باب ما يوجب الوضوء من الأحداث وما لا يوجبه منها على ما يميز إلى الصلاة Emptyالأربعاء يوليو 09, 2008 9:55 pm

    ان شاء الله
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://myshop.yoo7.com
     
    باب ما يوجب الوضوء من الأحداث وما لا يوجبه منها على ما يميز إلى الصلاة
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    WwW.myshop.hot-me.Com :: :::!!!الأسلامى!!!::: :: قسم الاسلامى-
    انتقل الى: