Admin صـــــاحـب المنتــــدي
عدد الرسائل : 919 العمر : 41 تاريخ التسجيل : 09/04/2008
| موضوع: باب على من يجب الصيام وذكر حد البلوغ الذي يوجب الفرائض والحدود الأربعاء يوليو 09, 2008 11:01 pm | |
| باب على من يجب الصيام وذكر حد البلوغ الذي يوجب الفرائض والحدود يجب الصيام على كل محتلم أو حائض من الرجال والنساء الأحرار والعبيد المسلمين إذا كانوا غير مغلوب على عقولهم بإطباق الجنون والعته والتوسوس وكان مالك يجعل إطباق الجنون كالإغماء والحيض فقال من أغمي عليه في شهر رمضان أو جن فيه ثم أفاق قضى الصوم ولم يقض الصلاة وهذا عندي والله أعلم في المجنون الذي يجن ثم يفيق ويعتريه ذلك حينا بعد حين فهذا الذي يشبه أن يكون كالمغمى عليه إلا أن ابن القاسم روى عن مالك في من بلغ وهو مجنون مطبق فمكث سنين ثم أفاق أنه يقضي صيام تلك السنين ولا يقضي الصلاة كالحائض سواء وقال ابن حبيب إنما ذلك فيما قل من السنين مثل الخمس ونحوها وأما ما طال عدده من السنين مثل العشر والخمس عشرة فإن ذلك لا قضاء عليه هكذا فسره ابن حبيب وهو غير معروف عن مالك ولا له في النظر حظ أيضا لأن مثل هذا من التحديد لا يثبت إلا بتوقيف والمحفوظ عن مالك فيمن بلغ مجنونا او صحيحا ثم جن بعد بلوغه وأتى عليه رمضان في حال جنونه ثم صح وبرئ ان القضاء لازم له في صومه خاصة وقال عبد الملك بن عبد العزيز ان بلغ مجنونا فلا قضاء عليه وان بلغ صحيحا ثم جن فأتى عليه رمضان في جنونه ثم أفاق فعليه القضاء وقال أبو عمر والذي أقول به أن القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صيام على واحد منهما إذا كان في رمضان في تلك الحال حتى يفيق المجنون ويحتلم الصبي وعلى هذا أكثر الرواة ولا يجب الصيام ولا الصلاة ولا سائر فروض الأبدان على من لم يكن بالغا وحد البلوغ عند مالك رحمه الله في الرجال الاحتلام أو الإنبات أو يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنه لا يبلغه إلا محتلما وحد البلوغ في النساء الحيض أو الاحتلام أيضا أو الإنبات أو الحمل أو يأتي عليها من الزمان ما يعلم به أنها قد بلغت في الأغلب وقد روي عن مالك ان الحدود لا تقام إلا بالإنبات ما لم يحتلم الرجل أو تحيض المرأة أو يبلغ أحدهما من السن ما يعلم ان مثله لا يبلغه حتى يحتلم فيكون عليه حينئذ الحد إذا أتى ما يجب فيه الحد وقال أصبغ بن الفرج أخبرني ابن القاسم قال سمعت مالكا يقول العمل عندنا على حديث عمر بن الخطاب لو جرت عليه المواسي لحددته قال أصبغ قال لي ابن القاسم واحب إلي أن لا يقام عليه الحد إلا باجتماع الإنبات والبلوغ قال اصبغ والذي نقول به أن حد البلوغ الذي تلزم به الفرائض خمس عشرة سنة وذلك أحب ما فيه إلي وأحسنه عندي لأنه يسهم فيه في الجهاد لمن حضر القتال واحتج بحديث ابن عمر إذ عرض عليه يوم الخندق وكان ابن خمس عشرة سنة فأجيز ولم يجز يوم أحد لأنه كان ابن أربع عشرة سنة قال أبو عمر رحمه الله هذا فيمن عرف مولده وأما من جهل مولده وعدم منه الاحتلام أو جحده فالعمل فيه على ما روى نافع عن أسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن لا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسي وقال عثمان في غلام سرق انظروا فإن كان قد اخضر مئزرة فاقطعوه وقال عطية القرظي عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة فكل من أنبت منهم قتله بحكم سعد بن معاذ ومن لم ينبت منهم استحياه فكنت فيمن لم ينبت فتركني وكان سعد بن معاذ قد حكم فيهم ان يقتل مقاتلهم وتسبى ذراريهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله وقد اختلف في السن التي من بلغها غير محتلم ولم ينبت حكم له بحكم الاحتلام فقيل سبع عشرة سنة وقيل ثماني عشرة سنة وقيل ما هو أكثر من ذلك مما يكثر وقيل خمس عشرة سنة وممن قال بهذا عبد الله بن وهب وعبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك وهو قول عمر بن عبد العزيز والاوزاعي والشافعي وجماعة من أهل المدينة وغيرهم ولم يفرق هؤلاء بين الحدود ووجوب الفرائض ويستحب أهل العلم أن يؤمر الغلام والجارية بالصيام إذا أطاقاه ويؤمر بالصلاة ابن سبع سنين ويضرب عليها ابن عشر ومن أسلم أو بلغ أو ثاب إليه عقله في بعض رمضان صام ما بقي منه دون ما مضى فإن كان ذلك في بعض النهار لم يقضى ذلك اليوم إلا في الاختيار | |
|
bmn
عدد الرسائل : 204 العمر : 38 تاريخ التسجيل : 13/04/2008
| موضوع: رد: باب على من يجب الصيام وذكر حد البلوغ الذي يوجب الفرائض والحدود الأربعاء يوليو 09, 2008 11:05 pm | |
| موضوعات مفيده ورائعه والله ماانا عارف اقولك ايه دايما موضوعاتك جديده ربنايقويك ويعينك | |
|
Admin صـــــاحـب المنتــــدي
عدد الرسائل : 919 العمر : 41 تاريخ التسجيل : 09/04/2008
| موضوع: رد: باب على من يجب الصيام وذكر حد البلوغ الذي يوجب الفرائض والحدود الأربعاء يوليو 09, 2008 11:09 pm | |
| يــــــــــــــــــــــــــــار ب | |
|