WwW.myshop.hot-me.Com
اهلا وسهلا
مرحبا بك معنا
WwW.myshop.hot-me.Com
اهلا وسهلا
مرحبا بك معنا
WwW.myshop.hot-me.Com
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

WwW.myshop.hot-me.Com



 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
مواضيع مماثلة

     

     باب جامع النذر

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    Admin
    صـــــاحـب المنتــــدي
    صـــــاحـب المنتــــدي



    عدد الرسائل : 919
    العمر : 41
    تاريخ التسجيل : 09/04/2008

    باب جامع النذر Empty
    مُساهمةموضوع: باب جامع النذر   باب جامع النذر Emptyالأربعاء يوليو 09, 2008 11:07 pm

    باب جامع النذر
    من نذر صوم سنة بعينها لم يصم الفطر ولا أيام النحر الثلاثة ولا قضاء عليه في ذلك كما لا يكون عليه قضاء رمضان وقد قيل إنه ان لم ينو ان لا قضاء عليه قضاها والأول هو الصحيح وبه أقول وقيل إنه إن نوى ان يقضيها قضاها وإلا فلا وهذا أيضا ليس بشئ لأنه لو تعمدها بالنذر ما لزمه شئ لأن صومها معصية ولا نذر في معصية وهو إذا نوى قضاءها فقد نذر صومها وهو اشبه عندى من قول من قال إذا نوى قضاءها فكأنه نذر أياما عددها ومن نذر صوم شهر بعينه غير رمضان ولم يصمه كان عليه قضاءه ولا كفارة عليه غير ذلك فإن مرضه لم يقضه وقد روى المدنيون عن مالك ان الفطر في النذر كالفطر في التطوع سواء ومن نذر صيام سنة بغير عينها ولم ينوها متصلة صام اثني عشر شهر بالأهلة وإن لم يبتدئ من أول الشهر أتمه ثلاثين يوما فإن اراد أن يصومها متتابعة الشهور وهو المستحب له لم يعتد بصوم رمضان من ذلك ومن نذر صوم يوم يجوز صيامه فعليه ان يصومه وان لم يجز صيامه لم يصمه ولم يكن عليه بذلك شئ من كفارة ولا غيرها ولو نذر صوم يوم بعينه ما عاش لزمه صومه وما أوفى منه شهر رمضان والأيام المنهي عن صيامها لم يكن عليه قضاؤه وفي هذا اختلاف كثير والمختار ما قلت لك وكان مالك يجيز لمن نذر صوم اليوم الثالث من أيام التشريق او نذر صوم يوم ذي الحجة أو جعل على نفسه صوم يوم عاش فصادف ذلك اليوم أنه يصومه ويبتدئ فيه أيضا صوم التتابع ولا يقضي عنده فيه يوما من رمضان أحد ولا يصومه تطوعا وأما غير مالك من علماء أهل المدينة وغيرهم فإنهم يأبون من صيام ذلك اليوم في كل حال لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام منى ولم يخص أولها من آخرها ومن نذر صوم يوم بغير عينه كرجل جعل عليه يوما فأفطره بعذر أو بغير عذر قضاءه ولو كانت أمرأة قضت ما وافى ذلك من ايام حيضتها ولو نذر صوم يوم بعينه فمرضه فلا شيء عليه إلا أن يكون نوى القضاء فإن فرط فيه فعليه القضاء وكذلك لو كانت امرأة نذرت صيام يوم بعينه ما عاشت فمرضت فيه أو حاضت فإنه لا قضاء عليها فيما افطرته من حيض أو مرض إلا أن تكون نوت قضاءه وقيل تقضيه إلا أن تكون نوت ان لا قضاء عليها والأول أصح إن شاء الله
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://myshop.yoo7.com
     
    باب جامع النذر
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    WwW.myshop.hot-me.Com :: :::!!!الأسلامى!!!::: :: قسم الاسلامى-
    انتقل الى: